الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الرجل لزوجته أختاه هل يترتب عليه تحريم أو ظهار

السؤال

قمت بإنشاء جروب ـ مجموعة ـ على الفيس بوك وهو جروب ديني وقمت بتحميل صور من جهاز الكمبيوتر ووضعها في صفحة الفيس بوك وكان من بين الصور التي وضعتها صورة مكتوب عليها العبارة التالية: أختاه أما لكم في عيد الفطر وعيد الأضحى كفاية إلخ؟ لكن قبل أن أقوم برفع الصورة في الصفحة انتابني وسواس بأن ذلك من قبيل الظهار، لأن كلمة: أختاه ـ مكتوبة في الصورة لكنني جددت نيتي بأن أرفع الصورة من قبيل الدعوة إلى الله وليس الظهار ومازلت أجدد نيتي وأحاول دفع الوسواس وبالفعل قمت برفع الصورة للصفحة والسؤال: هل يمكن أن يقع الظهار بهذا الشكل؟ أم أنه لابد فيه من وجود نية قصد الظهار؟ وما هي ألفاظ الظهار؟ وهل هناك فيه صريح وكناية؟ وهل يجوز أن يقول الزوج لزوجته يا أخت فلانة باعتبار أنها أخته في الإسلام، أو أخته في الله، أو باعتبار أنهما من آدم وحواء؟ وبخصوص موضوع الوسواس كلما يحصل موقف أتجه بالسؤال للشيوخ وأحيانا أتذكر مواقف حصلت منذ فترة طويلة واليوم تذكرت هذا الموقف: كنت أحكي لزميلي عن مخاوفي من الوساوس التي عندي فقلت له عبارة معناها أن الواحد يخاف أن يقول كلمة وتحصل بها حاجة ـ واليوم تذكرتها وبدأ الوسواس فقلت أسأل حضرتك ما رأيك في هذه العبارة التي كتبتها لحضرتك؟ وهل أستمر في طرح الأسئلة على المشايخ أم أتجنب الوسواس ولا أسأل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الكلام الذي ذكرته وهو قولك: أختاه ـ لا يترتب عليه تحريم الزوجة ولا الظهار منها، فأنت لم تخاطب به زوجتك، هذا أولا، وثانيا: وعلى فرض أنك خاطبت به زوجتك فإن قول الزوج لزوجته: يا أختي لا تحرم به زوجته، ولكن لا ينبغي أن يخاطبها بنحو ذلك، بل هو مكروه، كما بين ذلك العلماء، وراجع الفتوى رقم: 62237.

وألفاظ الظهار منها الصريح ومنها الكناية وقد بيناها بالفتوى رقم 137823.

وتشبيه الرجل زوجته بأخته، أو مناداتها بيا أختي لا يقع به الظهار إلا إذا نواه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 110841.

وننبه إلى أن الموسوس المغلوب على عقله لا يقع منه طلاق، أو ظهار، أو نحوهما، بل عليه أن يعرض عن تلك الوساوس ويجتنب السؤال عما يتعلق بها، وعليه أن يعامل زوجته كأن شيئا لم يكن، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 62353.

ولمعرفة كيفية العلاج من الوساوس انظر الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني