الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال وقوع الطلاق من المفوضة به

السؤال

عندي سؤال فأنا موسوسة في هذا الموضوع : كنت أتكلم مع صاحبة لي فقلت لها أنا متزوجة أجنبي وكان قصدي بالأجنبي أي ليس من جنسيتي، المهم بدأت أتكلم عن الأوراق التي يطلبونها هنا في بلدنا لهذا الزواج فقالت لي هي هما يكونان متزوجين هناك، فقلت لها لا الآن مدونة الأسرة الأوراق التي يطلبونها يعرفون أنهما متزوجان لذلك يطلبون شهادة العزوبة إن كان عازبا وشهادة الطلاق إن كان مطلقا. أو إما موافقة الزوجة الأولى إن كان متزوجا. وهما هناك ليس عندهم هذا . فكيف يأتي بموافقة الزوجة لأنه من حقهم الزواج بأربعة يعني لازم يكون تزوج. وعوض أن أكمل الجملة وأقول لها أتزوج وطلق غلطت وقلت لها أتزوج وطلقت يعني أضفت لها التاء المتكلم مثل ما أتكلم عن نفسي فجاءني الوسواس أنه يمكن أن يكون طلاقا فبدأت أقول أنا لم أقل كذا ولا كدة فقط غلط كلام. سؤالي: إذا كان تفويض الطلاق في يد المرأة هل قولها أجنبي يعتبر طلاقا، وكذلك أتزوج وطلقت هل يعتبر طلاقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولاً على أن تفويض الطلاق للمرأة لا يكون إلا بلفظ صريح أو كناية.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره كاختاري نفسك وأمرك بيدك. انتهى.

وعلى افتراض أن الطلاق بيد الزوجة على وجه التفويض فلا يقع إلا إذا تلفظت بما يفيد الطلاق صريحاً كطلقتُ نفسي، أو كناية مع النية كاخترتُ نفسي مثلاً. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس للمفوض لها طلاقها أن توقعه بلفظ غير صريح.

جاء في المغني لابن قدامة: ولها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح، وبالكناية مع النية. وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس لها أن توقعه بالكناية، لأنه فوضه إليها بلفظ الصريح، فلا يصح أن توقع غير ما فوض إليها، ولنا، أنه فوض إليها الطلاق، وقد أوقعته، فوقع، كما لو أوقعته بلفظ الصريح، وما ذكره غير صحيح، فإن التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الأمر من جهته. انتهى.

وسواء أخذنا بهذا القول أو بذاك فإن الطلاق لا يقع إلا بلفظ مسند إلى من أريد إيقاعه عليه، ومما ذكر يتبين لك أن ما تلفظت به في الحالتين لا يقع به طلاق، وننصحك بالإعراض عن الوساوس في مثل هذه الأمور فأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها، وراجعي الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني