الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الائتمام بمن يخالف السنة في كيفية تكبيرات الانتقال

السؤال

أحد الأئمة غالب تكبيرات الانتقال عنده غير مطابقة للانتقال فمثلا يتم التكبير قبل أن يهوى للركوع ويكبر للسجود بعد وصول جبهته للأرض، فما حكم الصلاة خلفه؟ وهل الصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف حالق اللحية؟ أم العكس إذا لم يوجد ثالث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة خلف الإمام المشار إليه صحيحة لا إشكال فيها وهي أولى من الصلاة خلف المصر على حلق اللحية لأن المصر على حلقها إن لم يكن مقلداً لمن قال بكراهة ذلك يعتبر فاسقاً وحقه أن يؤدب، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وحلق اللحية لا يجوز، ويؤدب من حلق لحيته.

والمشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له، كما بيناه في الفتوى رقم: 26670.

ولكن المقارنة ليست من واجبات الصلاة، بل سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم فلو تركها الإمام صحت صلاته وصلاة من خلفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني