السؤال
أحد الأئمة غالب تكبيرات الانتقال عنده غير مطابقة للانتقال فمثلا يتم التكبير قبل أن يهوى للركوع ويكبر للسجود بعد وصول جبهته للأرض، فما حكم الصلاة خلفه؟ وهل الصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف حالق اللحية؟ أم العكس إذا لم يوجد ثالث؟.
أحد الأئمة غالب تكبيرات الانتقال عنده غير مطابقة للانتقال فمثلا يتم التكبير قبل أن يهوى للركوع ويكبر للسجود بعد وصول جبهته للأرض، فما حكم الصلاة خلفه؟ وهل الصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف حالق اللحية؟ أم العكس إذا لم يوجد ثالث؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة خلف الإمام المشار إليه صحيحة لا إشكال فيها وهي أولى من الصلاة خلف المصر على حلق اللحية لأن المصر على حلقها إن لم يكن مقلداً لمن قال بكراهة ذلك يعتبر فاسقاً وحقه أن يؤدب، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وحلق اللحية لا يجوز، ويؤدب من حلق لحيته.
والمشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له، كما بيناه في الفتوى رقم: 26670.
ولكن المقارنة ليست من واجبات الصلاة، بل سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم فلو تركها الإمام صحت صلاته وصلاة من خلفه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني