الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح بهذه الصورة لا ينعقد

السؤال

أنا مطلقة ـ والحمد لله ـ أراعي الله في نفسي وسؤالي: أعمل بإحدى الهيئات الحكومية ولي زميل شاب لم يسبق له الزواج تجمعني به علاقة زمالة وفي إحدى المرات كان يتحاور معي بخصوص بعض المشكلات التي يسببها لي زملاء وزميلات العمل، حيث يضايقونني دائما بسبب أنني مطلقة ووجدت هذا الزميل يقول لي: لماذا لا تأتين لنتزوج ونريحهم؟ فجاوبته على سبيل المزاح: أنا عندي الشقة جاهزة ومستعدة يا الله أنا موافقة ـ لكنني لا أنكر أنني كنت أتمنى أن يكون جادا في طلبه هذا وأن لا يكون مجرد مزاح وأنا لا أدري نيته وهل كانت مجرد مزاح أم تلميح لما في نفسه؟ حيث إنه من وقت لآخر يبدى إعجابه بشخصيتي وهكذا، وأثناء هذا الحوار كان صوتنا عاليا وكان يقف على مقربة منا بعض الرجال والشباب لا أعرفهم وسمعوا هذا الحوار بيني وبين زميلي، ولأنني أعرف أنه لا مزاح في الزواج وأن الثيب تزوج نفسها فمنذ هذا الوقت والموضوع يؤرقني هل هذا الحوار أدى بي أنني أصبحت زوجة لهذا الزميل الشاب؟ وهل الرجال الذين كانوا على مقربة يعدون شهودا؟ أرجو إفادتي، لأنني أخاف الله ولا أريد أن يغضب علي، ولأن هناك رجل آخر يتقدم لخطبتي الآن، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور وتفصيل الجواب عليها كما يلي:

1ـ أنه لا يجوز للمرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال إلا لضرورة معتبرة مع الضوابط الشرعية المبيحة لذلك والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 93897.

2ـ أنه لا يجوز للمرأة ممازحة رجل أجنبي منها ولا تكوين علاقة ولا زمالة بينهما في العمل، أو غيره فذلك كله محرم ووسيلة للفتنة والوقوع في الرذيلة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53890.

3ـ النكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها ـ وهي حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد ـ كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وإذا عدت إلى كلام أهل العلم عن تلك الأركان عرفت أن ما حصل لا ينعقد به نكاح، فلم يوجد ولي ولا صيغة ولا إشهاد، لأن السامعين على افتراض عدالتهم لم يشهدوا على صيغة ينعقد بها النكاح، وهذه الصيغة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 140840.

4ـ صحيح أن النكاح من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، ولكنه لا ينعقد إلا إذا توفرت أركانه السابقة، وهذا لم يقع في حالتك أنت.

5ـ المرأة الثيب لا تزوج نفسها، وإنما تأذن لوليها بتزويجها ولا تجبر على النكاح، فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه وغيره، قال الشيخ الألباني: صحيح دون جملة الزانية.

وجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه؛ خلافا للإمام أبي حنيفة وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816.

وتبين مما سبق أن النكاح لم ينعقد بالحوار الذي تم بينك مع الرجل المذكور، وعليك قطع الصلة به فورا فهو أجنبي منك ويجب أن تبادري إلى التوبة مما كان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني