السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 10 (ابن أخ من الأب) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}
ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود, والباقي للأشقاء الثلاثة والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 176}
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, وللبنتين ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهما ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم , وللشقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.