السؤال
أنا عامل بشركة للإعلامية والاتصالات، وتعتزم هذه الأخيرة تركيب نظام اتصالات لشركة تأمين تجاري ـ فيها كذلك التأمين على الحياة ـ فهل يجوز لي أن أقوم بتركيب هذا النظام؟.
أنا عامل بشركة للإعلامية والاتصالات، وتعتزم هذه الأخيرة تركيب نظام اتصالات لشركة تأمين تجاري ـ فيها كذلك التأمين على الحياة ـ فهل يجوز لي أن أقوم بتركيب هذا النظام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم، لاشتماله على الغرر والربا والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه في الفتوى رقم: 7394.
والشركات القائمة على هذه المعاملة المحرمة لا يجوز العمل فيها، كما لا يجوز إعانتها على عملها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 145999.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يعين تلك الشركة على عملها لا بتركيب نظام الاتصالات ولا بغيره، وراجع الفتوى رقم: 142729.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني