الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أب وأم وزوج وابن

السؤال

الرجاء قسم الميراث على المعلومات التالي ذكرهم: أب، وأم، وابن.
علما بأن التي توفيت هي زوجتي ـ رحمة الله عليها ـ وسؤالي: كيف توزع التركة وعلى من؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك هي المتوفاة فقد كان ينبغي لك أن تختار زوجا من قائمة الورثة من الرجال إلا أن تكون زوجة لك سابقة فارقتها وانتهت عدتها قبل مماتها فإنك لا ترثها حينئذ, وعلى كل، فمن توفيت عن أبويها وزوجها وابنها ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ ولأبيها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي لابنها تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللأب سدسها, سهمان, وللزوج ربعها, ثلاثة أسهم, والباقي خمسة أسهم للابن.

وإن كنت تقصد أنها لم تترك أبا ولكنك أنت سميت نفسك أبا باعتبارك أبا الابن الذي خلفته هي, فإن القسمة تكون بحالها غير أن نصيب الأب يضاف إلى حصة الابن فيكون للابن سبعة أسهم.

وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فوضح قصدك.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني