السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولابنتيها الثلثان فرضًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داوود، والترمذي.
والباقي للشقيقتين تعصيبًا - بينهما بالسوية -؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للشقيقة الباقي بعد فرض البنات, والحديث رواه البخاري.
ولا شيء لولد الأم؛ لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان.
ولا شيء للأخ والأخت من الأب، ولا لابن الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون في هذه الصورة بالشقيقة حجب حرمان.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:
للزوج ربعها: ستة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهمًا, لكل واحدة ثمانية.
ولكل شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني