السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة حامل، وابن، وخمسة أشقاء، وشقيقتان، وعم شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق.
مع وجود حمل لزوجة أخ الميت وحمل لزوجة ابن العم الشقيق.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة حامل، وابن، وخمسة أشقاء، وشقيقتان، وعم شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق.
مع وجود حمل لزوجة أخ الميت وحمل لزوجة ابن العم الشقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبوان والزوجة والبنتان والابن وحمل الزوجة فقط, والبقية محجوبون بالابن وبالأب أيضا حجب حرمان, والأب والأم والزوجة يأخذون نصيبهم كاملا لكونهم لا يتأثرون بكون الحمل ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، فتأخذ الأم السدس ـ فرضا ـ والأب السدس فرضا أيضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11 }
وتأخذ الزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }.
وبما أن الأولاد فيهم حمل فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل, وقلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى رقم: 142099.
فإن أبى الأولاد إلا قسمة الباقي بينهم فإنه يوقف للحمل ميراث ذكرين، لأن هذا هو الأحظ له ههنا, فتقسم التركة على عشرين ألفا ومائة وستين سهما:
للأم سدسها ـ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون سهما ـ ومثلها للأب أيضا.
وللزوجة ثمنها ـ ألفان وخمسمائة وعشرون سهما.
ويأخذ الابن ألفين وسبعمائة وثلاثين سهما. وتأخذ البنتنان مثلها بينهما لكل واحد ألف وثلاثمائة وخمسة وستون, ويوقف للحمل خمسة آلاف وأربعمة وستون سهما, فإن تبين أنه ذكران أخذا كل الموقوف مناصفة، وإن تبين أنه ميت قسم الموقوف مناصفة بين الابن والبنتين للذكر مثل حظهما, وإن تبين أنه ذكر أخذ من الموقوف ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين سهما وأضيف للبنتين تسعمائة وعشرة أسهم, لكل واحدة أربعمائة وخمسة وخمسون, وأضيف للابن مثلهما، وإن تبين أنه أنثى أخذت من الموقوف ألفين ومائة وأربعة وثمانين سهما, وأضيف للبنتين ألف وستمائة وثمانية وثلاثون, لكل واحدة ثمانمائة وتسعة عشر, وأضيف للابن ألف وستمائة وثمانية وثلاثون سهما, وإن تبين أنه ذكر وأنثى أخذ من الموقوف أربعة آلاف وستمائة وثمانين, للأنثى منها ألف وخمسمائة وستون, وللذكر ضعفها, وأضيف للابن ثلاثمائة وتسعون سهما, ولكل بنت مائة وخمسة وتسعون سهما, وإن تبين أن الحمل أنثيين أخذتا من الموقوف ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين سهما لكل واحدة منهما ألف وثمانمائة وعشرون وأضيف للابن تسعمائة وعشرة أسهم, وأضيف لكل بنت أربعمائة وخمسة وخمسون سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني