السؤال
أنا شاب مسلم من دولة إسلامية عربية تقدمت للزواج من فتاة من بلدي في البداية وافق والد الفتاة على الزواج ولكن إخوانها رفضوني، لأنني لست من قبيلتهم وبدواعي عنصرية فأصروا على والدهم حتى وصلوا درجة الشجار معه فتنازل الوالد عن رأيه وأيد أبناءه على الرفض بسبب العنصرية، فوالد الفتاة ليس له رأي أريد الزواج من الفتاة وهي تريد الزواج بي، فهل يجوز الزواج من غير وليها؟ علما بأنها تخاف الذهاب إلى القاضي خوفا من إخوانها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولي لا يملك منع المرأة من الزواج بكفئها، وإلا كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
وقد سبق أن بينا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين، كما في الفتوى: 2346
فإذا كنت كفؤا لهذه الفتاة وكانت راغبة في الزواج منك ولم يرض أبوها بتزويجها فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها.
أما إذا لم ترفع الفتاة أمرها للقاضي فلا يجوز لها التزوج بغير ولي، فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وننصح لك في ترك الزواج منها إن كان دون ذلك أذى ومشاكل كما قيل: ففي الناس أبدال وفي الترك راحة ـ وستجد من ذوات الدين والخلق غيرها كثير.
والله أعلم.