السؤال
أسأل عن حرمة عمل الأرملة في بنك؟ علماً بأنها تربي طفلا يتيما، ولا تريد له الشقاء إن ظلت بدون عمل؟
أسأل عن حرمة عمل الأرملة في بنك؟ علماً بأنها تربي طفلا يتيما، ولا تريد له الشقاء إن ظلت بدون عمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرملة كغيرها يجوز لها العمل في البنك إذا توفرت الضوابط الشرعية بأن يكون هذا البنك إسلامياً، ولم يكن فيه اختلاط محرم إلى غير ذلك من هذه الضوابط، ونرجو مراجعة ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 3859.
فإذا اختل شيئاً من تلك الضوابط، ومن ذلك أن يكون البنك ربوياً فلا يجوز لها العمل فيه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وراجعي حد الضرورة التي تبيح المحظور في الفتوى رقم: 6501.. فإذا زالت الضرورة وجب ترك هذا العمل؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وننبه إلى أن فضل الله واسع، وخزائنه لا تنفد، فليلتجئ المسلم إلى ربه ويسأله حاجته، فقد قال سبحانه: وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا {النساء:32}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني