السؤال
ما حكم الشرع في القرض من البنك الأجنبي لاستثماره في مشروع، وبعد الاستثمار أرد المبلغ للبنك؟ وهل الأرباح الناجمة عن المشروع حلال أم حرام؟.
ما حكم الشرع في القرض من البنك الأجنبي لاستثماره في مشروع، وبعد الاستثمار أرد المبلغ للبنك؟ وهل الأرباح الناجمة عن المشروع حلال أم حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك ربويا فلا يجوز الاقتراض منه من أجل إنشاء مشروع استثماري، أو غير ه، جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385هـ ـ مايو 1965م ـ قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ـ الاستغلالي ـ وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى.
ذلك لأن الله تعالى قد حذر من الإقدام على الربا وتوعد عليه بالمحاربة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما من كان قد أقدم على ذلك الفعل المحرم وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فلا يلزمه التخلص من المشروع الذي أنشأه بالقرض الربوي ولا حرج عليه أن ينتفع بما ربحه منه، كما بينا في الفتوى رقم: 106075
لكن عليه أن يبادر إلى سداد القرض المحرم إن كان في تعجيله إسقاط للفوائد الربوية عنه، هذا مع الندم على ذلك الفعل وكثرة الاستغفار منه وعمل الصالحات وأنواع القربات والعزيمة أن لا يعود إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني