الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقترض مبلغا بالجنيه على أن يرده بالريال

السؤال

اقترضت مبلغا من أخي بالجنيه السوداني من أكثر من سنة، كان يعادل وقتها ثمانية ألف ونصف ريال سعودي تقريبا، وأنا أعمل في السعودية، واتفقت مع أخي أن أرد له المبلغ بالريال السعودي أي ثمانية ألف ونصف. والمشكلة الآن أن قيمة الريال زادت أمام الجنيه السوداني، فلو أعطيته الآن ثمانية ألف ونصف ريال ستعادل بالجنيه السوداني أكثر من المبلغ الذي اقترضته منه بالجنيه السوداني قبل أكثر من عام. مع العلم أن سؤالي هذا خوفا من الوقوع في الربا أي أن أرد له مبلغا أكبر مما اقترضته منه.مع العلم أن علاقتي بأخي طيبة جدا، ولكن قد يغضب لأن اتفاقنا أن أرد له المبلغ ثمانية ألف ونصف بالريال السعودي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتفاقك مع أخيك على أن ترد إليه الريال السعودي بدل الجنيه السوداني الذي أقرضك به لا يجوز؛ لأنها مصارفة، ولا بد فيها من التقابض، كما أن هذا الاتفاق يدخل في سلف وبيع، وفي الحديث : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح .

وقال ابن القيم : وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى . اهـ.

وقال ابن عابدين: وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو. اهـ.

وبالتالي فالاتفاق باطل، ولأخيك في ذمتك مثل المبلغ الذي أقرضك إياه من الجنيه السوداني .

لكن إذا حان وقت السداد واتفقتما حينئذ على أن تدفع إليه قيمة ذلك المبلغ بعملة أخرى، سواء كانت الريال السعودي أو الدولار أو غيرها فلا حرج في ذلك شريطة أن يتم التقابض في مجلس القضاء لكونها مصارفة فيجب فيها القبض الفوري .

وأما تغير قيمة عملة القرض فلا اعتبار له ما دام التعامل بها قائما، والتغير يسيرا على الراجح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار . انتهى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني