الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكلتها أختها في دفع مصاريف جامعتها فتحايلت ولم تدفعها فهل لها أن تنتفع بها

السؤال

أنا وأختي كنا ندرس في الجامعة، وأختي تزوجت واشترطت على زوجها أن تدرس فوافق، وعند نهاية العام الدراسي الأول قام زوجها بمنعها من حضور اختبارات نهاية العام الدراسي الأول، ومن مواصلة الدراسة، وحدثت مشاكل، فقامت أختي لإيقاف المشاكل، وقالت إنها لم تعد تريد الدراسة، فانتهت المشاكل، وأنا واصلت الدراسة، وقبل نهاية العام الدراسي الثالث قامت الكلية بإعلان أسماء المنقطعين عن الدراسة ومطالبتهم برسوم الأعوام التي هم منقطعون عنها دون سبب، علما بأن الرسوم كانت بالدولار أي ما يعادل 100,000 مائة ألف ريال يمني، وكان والدي هو المتكفل بدفع رسوم أختي عندما كانت تدرس ، فكان اسم أختي ضمن الأسماء فأخبرتها ، فقالت : أخبري والدي ، فقال والدي لن يدفع ويدفع زوجها طالما منعها من الدراسة.
وكان المبلغ 200,000 مائتي ألف ريال يمني. وعندما كنت أعامل لإخراج أوراقها ودفع المبلغ وجدت زميلا لي موظفا في المالية فقال لي : ادفعي النصف فقط (100,000) أرسلت أختي المبلغ وأخذته لأدفعه، وعندما وصلت قال زميلي الموظف: اذهبي وقعي آخر توقيع قبل استلام الأوراق وإذا سألوك هل دفعت قولي: نعم. إذا لم يدققوا اذهبي، وإذا دققوا ارجعي وادفعي. فعلت مثل ما قال لي، ولم يدققوا ولم أدفع واستلمت الأوراق، ولم أخبر أختي أني لم أدفع الفلوس، واحتفظت بها لنفسي، ولم أخبر أحدا بها. والآن أفتوني هل أحتفظ بها لنفسي؟ أم أعيدها لأختي؟ أم أعطيها أبي بدل رسوم العام الدراسي الأول ، علما بأن أختي قالت لي انظري أحدا يخلص لي المعاملة بدون ما أدفع الرسوم، وسوف أدفع له ما يريد، ولم أجد أحدا فقلت في نفسي أنا خلصت المعاملة، وهذا أجري، وقلت لأختي بعد ما خلصت المعاملة أن تسامحني وسامحتني دون أن تعرف بالمبلغ. أفتوني في أسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفلوس التي معك هي للجامعة؛ لأنك وقعت على أوراق السداد بحيلة وخداع، ولا يجوز لك إنفاقها على نفسك أو إرجاعها لأختك، بل يلزمك صرفها للجامعة.

لكن يمكنك إيصالها إليها بطريقة غير مباشرة إذا كنت تخشين الفضيحة أو حدوث ضرر عليك، إذ المعتبر هو إيصال الحق فحسب.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 8398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني