السؤال
أخت ذهبت للعمرة وأحرمت من بيتها في تبوك ورجعت من مكة، لأن الزيارة للعمرة انتهت استعدادا للحج وأحد الأشخاص أفتاهم بأن تتحلل من العمرة في هذه الحالة وتصوم 10 أيام وزوجها كذلك، أو فدية عنها وفدية عن زوجها.
أخت ذهبت للعمرة وأحرمت من بيتها في تبوك ورجعت من مكة، لأن الزيارة للعمرة انتهت استعدادا للحج وأحد الأشخاص أفتاهم بأن تتحلل من العمرة في هذه الحالة وتصوم 10 أيام وزوجها كذلك، أو فدية عنها وفدية عن زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان معنى السؤال أن الأخت المذكورة ذهبت هي وزوجها للعمرة وعندما وصلا مكة ردا من قبل الجهات المعنية بحجة نهاية فترة العمرة والاستعداد لموسم الحج، فالجواب أنهما في حكم المحصر وكان عليهما أن يتحللا من إحرامهما بالحلق، أو التقصير بنية التحلل مع ذبح شاة عن كل واحد، فمن عجز عن الذبح عدل إلى صيام عشرة أيام، وانظري الفتوى رقم: 11961
وحيث إنهما رجعا من غير تحلل ـ حسب ما فهمنا من السؤال ـ فهما باقيان على إحرامهما، لأن الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل، وعليهما الآن التحلل بما قدمنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78819
ولبيان ما يجب فيما ارتكب من محظورات الإحرام في هذه الفترة ـ أي فترة ما بين الإحرام إلى هذا الوقت ـ يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 14023والفتوى رقم: 30674
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني