السؤال
أنا متزوج وهناك مشاكل حدثت بيني وبين زوجتي وفي المشاجرات وفي لحظة الغضب وقع مني أن تلفظت الطلاق: أنت طالق ـ مرتين على فترات متباعدة في موقفين مختلفين، في المرة الأولى طلبت مني الطلاق وكانت في لحظة غضب مثلي فلفظت اليمين مع العلم أنها كانت قد وضعت مولودا لنا منذ فترة قريبة، وفي المرة الثانية في موقف آخر تلفظت بالطلاق في لحظة غضب مني، فما الموقف الآن؟ أريد أن أعرف هل ما زالت زوجتي أم لم تعد حلالا لي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيغة: أنت طالق ـ من صيغ الطلاق الصريح التي يقع بها من غير احتياج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
فبالنسبة للطلقة الأولى: فهي نافذة ولو حصلت قبل طهر زوجتك من نفاسها على مذهب جمهور أهل العلم وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: لا يقع طلاق النفساء قبل طهرها، لكونه طلاقاً بدعياً محرماً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
أما الطلقة الثانية فتعتبر أيضاً نافذة إن كانت زوجتك في عصمتك وقت الطلاق بأن كانت في العدة من الطلاق الأول ـ على القول بوقوعه، وهو الراجح ـ أو كنت قد راجعتها قبل تمام عدتها ولو بجماع، أو مقدماته ولو لم تنو ارتجاعها عند بعض أهل العلم، وما تحصل به الرجعة، سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت الطلقة الثانية قد وقعت بعد تمام عدتها من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد البينونة الصغرى وانقطاع العصمة فلم تصادف محلا، مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديداً بحيث لا يعي ما يقول، أما إن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
ويجدر التنبيه إلى أنه لا يجوز لزوجتك طلب الطلاق من غير سبب شرعي وهي تعي ما تقول؛ لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.