الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الراتب المأخوذ على عمل مباح هل يلزم صاحبه التصدق ببعضه

السؤال

إنني طبيبة عراقية أذهب لدوامي يومين في الأسبوع ويومين على صديقتي ويومين فارغين لا يوجد طبيب بديل عنا في السونار لظروف أننا على حسابنا الذهاب والإياب وأمي تحتاجني في البيت حيث إنها امرأة كبيرة في العمر والحمد لله تشتغل ولا تخلو من أمراض الغدة والقلب والضغط ونحن من أهل بغداد ودوامنا في الفلوجة ودخلت في سلفة من راتبي والتفاصيل كالتالي:
1ـ راتبي مليون وخمسمائة دينار عراقي شهريا.
2ـ ذهابي للدوام يكلفني 160 ألف دينار عراقي على حسابي، حيث أداوم في الفلوجة وأنا من أهل بغداد.
3ـ أتصدق كل شهر 100 ألف دينار عراقي لكي أحلل راتبي للفقراء.
4ـ سلفة أخذتها مليونين وخمسمائة دينار عراقي.
فهل راتبي حرام؟ وهل عندما أتصدق منه 100 ألف دينار عراقي أطهره؟ وهل سلفتي حلال؟ أم لا استخدمها وأنا مديونة؟ وكم أتصدق منها لكي تكون حلالا؟ أرجوكم لا تحيلوني على أجوبة قديمة، أريد جوابا لكل سؤال وهي أربعه أسئلة ،لأنني حائرة ومن المحتمل أن أعطي سلفتي كلها للفقراء وأنا مديونة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراتب المأخوذ على عمل مباح لا حرج فيه شرعا ويحل الانتفاع به ولا يلزم صاحبه أن يتصدق ببعضه، ولم تبيني لنا وجه الريبة في عملك، أو في الدين الذي أخذتيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إن كان القرض ربويا فهو محرم ولا يجوز الإقدام عليه ولو بنية الصدقة ببعضه، ومن أقدم عليه فليبادر إلى التوبة النصوح وليكثر من الأعمال الصالحة، وتتعلق حرمة معاملة القرض بذمة آخذه لا بعين مبلغ القرض ولا بما استهلك فيه، وإن كان وجه الريبة في العمل هو كونك تداومين بعض الدوام ولا تحضرين في كل الأيام المتفق عليها في العقد دون إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك فلا تستحقين من الراتب إلا بقدر الأيام التي تحضرينها وما زاد عن ذلك فيجب رده على الجهة المسؤولة عنه في المستشفى إلا إذا تعذر ذلك فتتصدقين به، كما بينا في الفتويين رقم: 116331، ورقم: 151879.

وعلى كل، فلا يمكننا الحكم المطلق على ما ذكرت من شأن العمل، أو القرض، إذ لم تبيني لنا طبيعة العمل ووجه الريبة فيه، ولا كيفية معاملة القرض وشروطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني