الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدية الممنوحة للموظف من مؤسسة تتعامل مع الشركة

السؤال

وبعد بارك الله فيكم وفي علمكم، وأثابنا وإياكم. أعمل موظفا بشركة بوظيفة معينة، وتم تكليفي بعمل إضافي يختلف في طبيعته عن العمل الذي أقوم به، وذلك بدون أجر، وقمت بالعمل على قدر استطاعتي وبما يرضي الله، وفي التجديد السنوي لعقد هذا العمل قمت بالبحث كالعادة عن أفضل العروض من حيث السعر والمميزات، وقد حصلت على مبلغ من المال. وقيل لي هذا لك كهدية أو نتيجة لمجهودك أو لعملك معنا ........الخفما القول في هذا المبلغ ؟علماً بأنني لم أراع في إرسال العقد على هذا الطرف إلا مصلحة المؤسسة، ولم أتفق مسبقا على أخذ مبلغ معين، حيث إن نفس العقد بنفس المواصفات كان بمبلغ أكبر بكثير من مبلغ العقد الذي قمت بتوفيره مع العلم أيضا أنني في أوقات كثيرة أعمل خارج الدوام مع استعمال هاتفي الخاص، وكل ذلك كان بدون الشروع في أخذ مبالغ لنفسي.أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الهدية لا يخلو حالها من أحد أمرين:

أولهما: أن تكون من جهة عملك تقديرا لجهدك وخدمتك، ولا حرج عليك في الانتفاع بها، ولو كنت متبرعا بعملك الإضافي.

والاحتمال الثاني: هو أن تكون تلك الهدية من مؤسسة من المؤسسات التي تتعاون معها لمصلحة جهة عملك، وحينئذ فإنها تكون من هدايا العمال المحرمة، ولا يجوز الانتفاع بها إلا إذا أذنت لك جهة عملك في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني. وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية : ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

وهي لم تهد إليك إلا من أجل عملك وربما طمعا في محاباتك لتقدمها في المستقبل، ولسد هذا الباب فقد منع الشرع هدايا العمال الموظفين مطلقا ما لم تأذن جهة العمل للعامل في أخذها والانتفاع بها. وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أهدى له فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة معه خصمه فقال : يا أمير المؤمنين اقض لي قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور ؟ فضرب عمر بيده على فخذه وقال : الله أكبر، اكتبوا إلى الآفاق : هدايا العمال غلول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني