الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأرض للورثة ليزرعوها على أن يؤدوا إليه بعض الغلة

السؤال

رجل وزوجته كل منهما عنده قطعة أرض، وعندهما 3 أولاد وبنتان وبنت متوفاة ويريدان قسمة الأرض على الورثة قبل الوفاة بشروط:
سيقسمان قطعتي الأرض مع احتساب للذكر مثل حظ الأنثيين ومع احتساب البنت المتوفاة وسيعطون نصيبها لأبنائها، وهناك شرط آخر وهو أن كل وارث يستغل الأرض ويعطي للوالدين 20% من الربح ومن لا يستثمر الأرض تنزع منه حتى يستغلها غيره ثم يسترجعها بعد وفاة الأب، فهل هناك محاذير شرعية فيما سيقدم عليه الأبوان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للوالدين أن يقسما ما يملكان من الأراضي على أولادهما القسمة المذكورة, وانظر الفتوى رقم: 126473في وجوب العدل بين الأولاد في العطية وكيفية تحقيقه.

ولا تعتبر هذه القسمة ميراثا بل هبة, لأن الميراث هو قسمة التركة بعد ممات المورث, إلا أن اشتراط الوالدين على الولد أن يدفع نسبة معينة من الربح تعتبر هبة بشرط, والعلماء مختلفون في صحة الهبة المعلقة بشرط كما بيناه في الفتوى رقم: 112588

وحتى على القول بصحة الهبة مع الشرط، فإن الشرط المذكور يجعل حوز الأرض غير تام، ومن تمام الهبة أن يتم حوزها قبل حصول المانع ويتاح للموهوب له التصرف فيها تصرف المالك.

فالحاصل أن هذه الهبة لم تتم، وأن الأراضي تصير إرثا بعد وفاة المورث، ولا حرج على هذا الرجل في دفع الأرض إلى ورثته ليزرعوها على أن يؤدوا إليه بعض الغلة بحسب ما يتفقون عليه، وبعد موته سيقبل كل وارث نصيبه، وأما أولاد بنته المتوفاة: فإذا أراد أن يصلهم شيء بعد موته فليوص لهم بما لا يزيد على ثلث التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني