الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوه ماله مختلط فهل يشرع له الانتفاع بما يعطيه له

السؤال

والدي يريد إعطائي مالا لأفتح محلا للمواد الغذائية، ومال والدي مختلط "مرتب شهري حلال"و"مال من القروض الربوية"و يغلب على ظني أن الحرام أكثر. هل يجوز لي أخذ هذا المال؟ مع الدليل رجاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بما يعطيك والدك لفتح ذلك المحل أوغيره لأمرين: الأول أن ماله مختلط ومعاملة مختلط المال جائزة مع الكراهة، والأمر الآخر أن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بعين المال. وبالتالي فلا بأس بمعاملته في القرض الربوي على هذا القول . وعليك أن تنصحه ليتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا فيندم على إقدامه على ذلك الفعل ويعزم ألا يعود إليه، ويبادر إلى التخلص منه بتعجيل سداده إن كان ذلك يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوية عنه أو يقللها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني