الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة للأولاد.. تسوية مطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

سمعت في قناة دينية على لسان شيخ أن العدل والتسوية في الهبة بين الأبناء (قبل وفاة الوالدين) فيها قولان عند الفقهاء: القول الأوّل هو التسوية المطلقة بين الذكور والإناث.
والقول الثاني: هو للذكر مثل حظ الأنثيين (مطلق التسوية). وسؤالي هو كيف يمكن التوفيق والجمع بين القولين ؟
— وما وجاهة ما يقوله بعض العلماء أنّ القول الأوّل: (التسوية المطلقة) يقع العمل به إذا كان الابن الذكر مقيما ويأكل مع والديه (على نفقتهما أو أحدهما)، أمّا القول الثاني (للذكر مثل حظ الأنثيين) فيقع العمل به إذا كان الابن الذكر غير مقيم مع والديه (مستقلا عنهما) وينفق على نفسه (وعلى امرأته وعياله إن كان متزوّجا) على نفقته الخاصّة وليس من مال أحد والديه.
فهل هذا القول صحيح ؟ وهل يجوز العمل به ؟ ومن قال به من العلماء ؟
— وهل هناك محاولات للعلماء للجمع بين القولين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلاف في هذه المسألة ثابت بين الفقهاء على القولين اللذين ذكرتهما أولا، وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف بالفتوى رقم: 6242.

وهذا التفصيل الذي ذكرته لو ثبتت نسبته إلى بعض العلماء لكان فيه جمع بين القولين، ولكننا لم نجد أصلا لهذا القول فيما اطلعنا عليه.

ومن ذكر الخلاف في هذه المسألة كابن قدامه في المغني وغيره من العلماء إنما ذكر القولين الأولين فقط.

وإذا ثبتت نسبة هذا القول إلى بعض العلماء المعتبرين لكان العمل به سائغا، فإن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس بها نص صريح وقاطع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني