السؤال
امرأة كانت تقرأ سورة البقرة، قال لها زوجها: هذه الآيات تتحدث عنك. فهل هذا يقع طلاقا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح أو كناية مع نية، وليس فيما قاله الزوج هنا طلاق صريح قطعا. كما أنه أيضا ليست فيه كناية على ما يظهر لنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني