الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة البضاعة الكاسدة

السؤال

السؤال:
1-تزوج أبي أمي قبل عشرات السنين وعرف ذاك الزمان أن يشتري لها حزام فضة. وقبل موته طلب منها الحزام لأنها لا تستخدمه وقال سأعوضك بدله ذهبا. ما حكم هذا الحزام الفضي في الزكاة؟
2- ما حكم السلاح في الزكاة سواء كان على قدر الحاجة أو أكثر ؟
3- ما حكم عروض التجارة التي نواها صاحبها للتجارة ولم يتمكن من بيعها وبقيت عنده سنين طويلة لم تبع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والاسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا كان الحزام المذكور يستخدم للزينة أو يعد للاستعمال لذلك فإنه من الحلي المباح الذي لا تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء، وهو الراجح عندنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 113239 . وهو ملك لأمك لها الحق في المطالبة بقيمته من تركة زوجها زيادة على نصيبها من الميراث إذا لم تتنازل عنه. وانظر لمعرفة حالات وجوب الزكاة في الحلي الفتوى رقم :123353 هذاعن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني : فإنه لا زكاة في ذات السلاح ولو كان أكثر من الحاجة، إلا إذا كان من عروض التجارة فعند ذلك تجب فيه الزكاة مثل سائر العروض التجارية.

والجواب عن السؤال الثالث : هو أن من اشترى عروضا بنية التجارة لزمته زكاتها كل سنة إذا بلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بضمهما إلى غيرها من النقود أو العروض التجارية مما هو في ملك التاجر. هذا في حال عدم كسادها، أما إذا كسدت البضاعة وبقيت عند صاحبها لم تبع فقد اختلف في حكم زكاتها، فعند جمهور أهل العلم تجب زكاتها كل سنة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن البضاعة إذا بارت لم تجب الزكاة إلا فيما يباع منها فقط. وقول الجمهور هو الراجح عندنا وهو الأحوط كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 156253.

وإن كان السائل يعني أن نية التجارة حدثت بعد امتلاك البضاعة فقد اختلف العلماء هل تجب الزكاة في هذه الحالة، فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيها، وعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا العرض ثم يمر حول كامل على ثمنه وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير عروض تجارة فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها اعتبارا من وقت النية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1008

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني