الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يقوم بالخدمة يستحق منحة الدولة

السؤال

جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم. السؤال: عندنا الدولة الحاكمة(المحتلة) :( في فلسطين عرب 48 ) قانون يأخذ من يخدم أحد الوالدين العاجزين معاشا مقابل قيامه به وخدمته له . فمن الناس بدلا أن يكون الراتب لخادم يسجل أن الابن أو البنت تخدم أحد الوالدين وهو والدها أو والدتها، وتأخذ هي أو هو هذا المال من الحكومة . فهل هذا المال حق من يخدم؟ أم أنه لا يجوز أخذه؟ أو يجب أن يقسم بالتساوي بين الأبناء؟ مع أنه من المتبع أن من يأخذ المال هو الذي يقوم بالخدمة للعاجز من الوالدين. وماذا إذا كانت التي تقوم بالخدمة هي الكنة - زوجة الابن - وتأخذ هذا المال ؟ وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من القانون أن من يقوم بالخدمة، سواء كان الابن أو غيره هو من يستحق هذه المنحة، وإذا كان الولد يؤجر خادمة لوالده فله أيضا أن يأخذ هذه المنحة؛ لأن الخادمة تأخذ أجرها منه، فلا يجمع لها بين الأجرين، وإنما يستحق المنحة المخصصة من الدولة من يباشر الخدمة بنفسه أو بأجيره أو وكيله؛ لأن الأجير والوكيل يقومان مقامه في الخدمة.
كذا لو كانت زوجة الابن هي من تقوم على خدمة العاجز، فلا حرج عليها في تسجيل اسمها للحصول على تلك المنحة من الدولة لاستحقاقها إياها بالخدمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني