الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأخت لأم وثلاثة إخوة لأب وسبع أخوات لأب

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة إخوة من الأب, وسبع أخوات من الأب وأخت من الأم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.

ولأخته من الأم السدس، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك{ البقرة: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة والأخوات من الأب ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكرمثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وستة وخمسين، للزوجة ربعها تسعة وثلاثون، وللأخت للأم سدسها: ستة وعشرون، والباقي للإخوة والأخوات للأب، فلكل أخت سبعة أسهم، ولكل أخ أربعة عشر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني