الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وإخوة وأخوات

السؤال

بنت يتيمة الأبوين تربت في كنف عائلة، بلغت سن الزواج فتزوجت ابنا من العائلة التي تربت بها. ثم توفيت دون إنجاب أولاد. ما حكم ميراثها، مع العلم بأن لها إخوة و أخوات من أبويها الأصليين؟
جزائكم الله خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن ميراث هذه المرأة يكون لورثتها وهم إخوتها من النسب وزوجها إذا كان موجودا. ولا حق فيه للعائلة التي تربت عندها وتزوجت منها. فقد بين أهل العلم أسباب الميراث وحصروها في ثلاثة أمور.

قال الرحبي في منظومته :

أسباب ميراث الورى ثلاثهْ ... كل يفيد ربه الوراثهْ

وهي نكاح وولاء ونسبْ ... ما بعدهن للمواريث سببْ

وبناء على ما ذكر فإن لم يكن لهذه البنت أخ أو إخوة من الأم فإن تركتها تقسم على النحو التالى: لزوجها -إن كان لها زوج عند وفاتها- نصف ما تركت لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء:12).

والنصف الآخر لإخوتها وأخواتها الأشقاء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:176)

وإن كان لها أخ أو أخت من الأم فإن له أو لها السدس. وإن زاد الإخوة من الأم على الواحد فإنه يكون لهم الثلث يشتركون فيه، لا فرق بين ذكهم وأنثاهم.

وإذا لم يكن لها زوج حال وفاتها ولا أخ أو إخوة من الأم فإن جميع ما تركته يكون لإخوتها وأخواتها الأشقاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني