الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تمنع الهبة إن ظن أن الموهوب له سيشتري بالمال شيئا حراما

السؤال

أنا صاحبة السؤال رقم: 2308790، إذاً، فهل يجوز إهداؤهن بدل العباءات مالا، ولكنهن من الممكن أن يشترين به أيضاً عباءات، أو ملابس متبرجة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فلا حرج عليكم في إهداء المال لأولئك البنات، واحتمال أن يشترين به ما يعصين الله تعالى فيه لا يمنع من الإهداء ما لم تتيقنوا أنهن يشترين به ما يحرم فيمنع حينئذ، وغلبة الظن في ذلك تنزل منزلة العلم، كما هو الشأن في أغلب أحكام الشريعة، كما قال العلوي في مراقيه:

بغالب الظن يدور المعتبر... اهـ.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.

وقال الجصاص في كتابه الفصول في الأصول: العلم على وجهين: أحدهما: على الحقيقة، والآخر: حكم الظاهر وغلبة الظن، والدليل على ذلك وأنه يسمى علما: قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات ـ ومعلوم أنا لا نحيط علما بما في ضمائرهن، وقد سمى الله تعالى ما ظهر لنا من أمرهن علما. اهـ.
وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم، وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {الممتحنة:10} ـ ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علماً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، وفي رواية: ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها، أو يذرها ـ متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق ـ دليل على العمل بالظن الغالب.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني