الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العدل بين الزوجات فيما سوى القَسْم (البيات)

السؤال

أنا زوجة ثانية، وزواجي سري، لا يعلمه غير أهلي، وهو لا يبيت عندي، وأسكن في شقة إيجار رغم أن زوجي ميسور الحال، وعنده مسكن فاخر، ويأخذ 90 % من دخله إلى هناك، ولا يعدل بيننا، وليس لدي أولاد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم فلا حرج عليه حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 157051.
أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف.

قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 34111.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني