الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخصيص أحد الأولاد بهبة دون بقية إخوته

السؤال

لدي أخت وأنا لم أتمم سن 21 سنة، وهب لي أبي شقة، وقال لي إنها ستكون لك بعد وفاتي حتى لا يكون لأختي نصيبا فيها، وهو يمتلك أملاكا أخرى، وهذه الشقة لا تكون أكثر من ثلث أملاكه كلها، واليوم أتممت 21 سنة، فقال لي المحامي يجب أن تذهب مع أبيك ويسجلها لك بالشهر العقاري بيعا وشراء، فقلت له لماذا وهو الذي أعطاني إياها هبة؟ فقال لي إنه يستطيع أن يهب الثلث فقط يعني ثلث الشيء يعني بعد عمر طويل لو توفي والدك فأختك سترث معك، وأيضا أنت تأخد الثلث من الهبة، إذن فليكن لأختك نصيب في الشقة ولو بمقدار قليل، ونحن عملنا الهبة من الأول كي لا يكون لأختي أي نصيب في الشقة، لأنها متزوجة ولها حياتها الخاصة، وأبي لا يريد منها أن تتدخل في الشقة التي سأتزوج فيها؛ لذلك أقام هذه الهبة، فهل كلام هذا المحامي صحيح ويجيب أن يقوم أبي بالبيع لي؟ أم هذه الهبة بكامل الشقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك يريد تمليكك تلك الشقة حال حياته تمليكا ناجزا، فتلك هبة يجب فيها العدل بين الأولاد، ولا يجوز لأبيك تفضيلك فيها دون مسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6242
وإذا فرض أن لك حاجة للسكن بخلاف أختك، فإن ذلك يسوّغ لوالدك أن يسكنك دون أن يملكك الشقة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 160469.
وأمّا إن كان المقصود تمليكك بعد وفاة والدك، فتلك وصية، ولا تمضي لوارث إلا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا.
فهذا ما يتعلق بالحكم الشرعي في المسألة، أما ما يتعلق بالقانون المعمول به في بلدكم فليس من اختصاصنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني