الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمتلك الابن ما وضعه له أبوه باسمه في البنك

السؤال

أعمل على باب الله، وعندي بنتان أدخر كل قرش وأضغط على نفقة المنزل كي أدخر المال وأضعه لهما في البنك الإسلامي كي تعيشان به بعد وفاتي، مع العلم أنني غير مشترك في أي تأمينات أو غيرها أو حتى بطاقة التموين، وعندي إخوة ـ ثلاث بنات وثلاثة رجال ـ متزوجون وميسورو الحال، فهل حلال أم حرام أن أضع الفلوس بأسماء بناتي، مع العلم أنه ليس لهم عائد غير المال الذي أدخره من قوت يومي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد إيداع المال باسمهما إن لم يكن هبة ناجزة فلا اعتبار له ولا يملكانه بذلك، بل يصير تركة بعد موتك يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولو كان تمليكه لهما معلقا بموتك فإنه يكون وصية والوصية للوارث لا تصح ما لم يجزها ويمضها باقي الورثة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،فلا وصية لوارث. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن.

وأما لو أخرجت هذا المال عن ملكك ووهبته لهما في حال حياتك وصحتك ورشدك وأودعته في حساب باسميهما ولم يعد لك تصرف فيه، إلا على وجه الولاية فلا حرج عليك في ذلك ويكون ملكا لهما ولو كانتا صغيرتين وحسبك أن تشهد على ذلك، قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض, وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وإن وليها أبوه، لما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة, فأعلن ذلك وأشهد على نفسه, فهي جائزة, وإن وليها أبوه. اهـ.

وتتميما للفائدة انظر الفتوى رقم: 140358.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني