السؤال
هل يعادل الصاع 4 أيام من الأيام التي لم أقضها من رمضان؟ فأنا لم أصم يومين، ودخل رمضان وأنا لم أصم.
هل يعادل الصاع 4 أيام من الأيام التي لم أقضها من رمضان؟ فأنا لم أصم يومين، ودخل رمضان وأنا لم أصم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي الذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، وعليه فإذا كان تأخير اليومين أو الأيام حصل من غير عذر فيجب مع القضاء كفارة التأخير ـ وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم بأن يدفع له مد من طعام من غالب القوت أي ربع الصاع النبوي وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز ـ وعلى هذا القول فإن الصاع يكفي لإطعام أربعة مساكين عن أربعة أيام في كفارة التأخير، ومن أهل العلم من يرى أنه يدفع للمسكين مد من بر، أونصف صاع من غيره من الطعام، وعلى هذا القول يكفي الصاع عن أربعة أيام إن أطعم من البر، وإن أطعم من غيره لم يكف الصاع إلا عن يومين، ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني