الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر أن يذبح كبشا فذبح جديا هل يجزئه؟

السؤال

رزقني الله بتوأم ولد وبنت بعد خمس سنوات من الزواج، وقد كنت قبل ذلك نذرت أن أذبح كبشا بعد أن يتم الله ولادة زوجتي وأمي مثلي، والآن أمي لا تملك أن تفي بالنذر، فما الحكم؟ وأما أنا فبعد مصاريف الولادة الباهظة لم يبق معي إلا القليل من المال لا يكفي لشراء الكبش، لأنه ب: 1800 جنيه، ووجد أمامي جديان من الماعز ب: 1450 جنيها فتم الشراء وذبحت واحدا للنذر وآخر عقيقة، وهذا بعد سؤال بعض المشايخ وقالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المعلق مكروه، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا لفظ البخاري.
وإذا حصل ما علق عليه النذر فإن الوفاء به واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه، ولا يجوز له أن ينتقل إلى غيره إلا أن يكون أفضل منه، كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 139433.
ولذلك، فإن ما فعلت لا يجزئ عنك ولا يبرئ ذمتك ما دام الكبش أفضل من الجدي، وأما أمك فإن النذر باق في ذمتها، وعليها أيضا أن تفي به متى ما تيسر لها، فإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فعليها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام.
وانظر الفتوى: 19796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني