السؤال
حضرة السيد المكلف بالجواب عن الاستشارة رمضان مبارك إن شاء الله وبعـد، يؤسفني أن أنهي إلى علمكم أن أحد أئمة مسجد عتيق مشيد بالقصدير بمدينة القنيطرة بالمملكة المغربية يؤم المصلين في التراويح ليوم الخميس 3 رمضان 1432 هـ، موافق 4 غشت 2011م، بعد أن توقف الإمام الرسمي للجامع المذكور بالآية 256 من سورة البقرة بالنافلتين الأوليين، وتولى الإمام الثاني التراويح رمضان فقط القراءة من الآية 171 من سورة الأعراف إلى غاية الآية 206 من نفس السورة ولم يحترم سجود التلاوة ولم يسبق له أن قام بإخبار المأمومين قبل الشروع في النافلة الأخيرة للتراويح حيث البعض سجد دون غيرهم، وقد احتج الساجدون بعد التسليم الأخير ومنهم كاتب الاستشارة الحالية، بينما الإمام واصل صلاة الشفع والوتر، وبعد الفراغ منهما أخذ الميكروفون أستاذ حاصل على دكتوراه بشعبة الدراسات الإسلامية سنة 2010 في موضوع: النظر المصلحي عند علماء الغرب الإسلامي دراسة نموذجية لأهم آثار كل من الإمامين أبي الوليد الباجي وأبي بكر بن العربي ـ وصرح بعدم جواز السجود رغم أنه سجد مثل ما فعل القلة منهم، لذا ألتمس من حضرتكم ردا وافيا شافيا في النازلة وهل يجوز للإمام الثاني أيضا عدم الالتزام باستئناف القراءة من حيث توقف الإمام الأول؟ ولسيادتكم جزيل الشكر وموفور الاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.