الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للموظف أخذ ربح دون علم المسؤولين عند شرائه أغراضا لشركته

السؤال

أعمل عند والدي في شركة بينه وبين أحد الشركاء وقمت بإخراج بطاقة من البنك للشراء من الأنترنت من حسابي الخاص، فهل يجوز إذا طلبوا مني في العمل أن أشتري لهم أي شيء من الأنترنت أن آخذ ربحا على الشيء الذي يريدونه دون إخبارهم؟ مع العلم أنني عندما طلبت هذه البطاقة من البنك طلبتها لكي أشتري بها وأربح منها إذا طلب مني أي أحد الشراء له، والسؤال الثاني: لدي خبرة في الكمبيوتر وأحيانا يطلب مني أن أشتري أدوات للكمبيوتر من أقرباء لي، فهل يجوز أن أضع ربحي عليها دون أن أخبرهم؟ وإذا كان هذا الأمر غير جائز فكيف أستطيع أن أتخلص من النقود التي أخذتها سابقاً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما أخذ مبالغ من هولاء دون إخبارهم فلا يجوز، لأن أموالهم معصومة ولا تحل إلا برضى منهم عن طريق التجارة أو الإجارة أوالوكالة ونحوها من العقود الشرعية، وهذه العقود لا بد لها من صيغة تدل على رضى الطرفين، فعليك أن تتفق معهم على طبيعة العمل الذي تقدمه لهم وتحدد أجرتك مقابله بالتراضي معهم أو تشتري السلع بمالك لنفسك ثم تبيعها لهم بزيادة إذا تراضيتم على ذلك، وما أخذته من أموالهم بدون وجه شرعي يجب عليك رده إليهم، وراجع في مزيد بيان ما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 161131، 45996، 63770.

وأما عن البطاقة البنكية والتربح من ورائها: فإن كنت تأخذ ممن يريد شراء السلعة ثمنها أولا ثم تدفع مثله من حسابك مقابل مبلغ معلوم نظير هذه الخدمة فلا بأس، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 50863.

أما إن كنت تقوم بإقراض من يريد شراء سلعة عن طريق الدفع الإكتروني ولا توجد معه بطاقة فتقرضه أنت ثمنها ثم يرده إليك بزيادة فهذا ربا محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني