السؤال
قبل ست سنوات ذهبت أنا وزوجي للعمرة، وفي منتنصف الطواف تعبت لأني كنت حاملا بشهرين، فلم نكمل العمرة ورجعنا لبلدنا. فما حكم ذلك؟ وماذا نفعل الآن ؟
قبل ست سنوات ذهبت أنا وزوجي للعمرة، وفي منتنصف الطواف تعبت لأني كنت حاملا بشهرين، فلم نكمل العمرة ورجعنا لبلدنا. فما حكم ذلك؟ وماذا نفعل الآن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196}. وبناءً عليه فقد أخطأتِ َأنت ِوزوجك في عدم إتمام تلك العمرة، وأنتما باقيان على إحرامكما, والواجب الآن عليكما أن تكفا عن محظورات الإحرام وأن ترجعا إلى مكة حتى تكملا عمرتيكما.
وما صدر منكما من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط فلا شيء فيه إن كان عن جهل بالحكم، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وتلزم فدية واحدة في المحظور الواحد إذا تكرر، ولا تفسد العمرة بالجماع الحاصل جهلا أو نسيانا عند بعض أهل العلم.
ففي حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي : قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ فِيمَا سَبَقَ: مَا كَانَ إتْلَافًا مَحْضًا كَالصَّيْدِ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا كَانَ اسْتِمْتَاعًا أَوْ تَرَفُّهًا كَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا كَانَ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْجِمَاعِ وَالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ فِي الْجِمَاعِ عَدَمُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 14023.
وإن عجزتما أو عجز أحدكما عن الرجوع إلى مكة فله أن يتحلل تحلل المحصر فيذبح شاة بنية التحلل ويقصر، هذا في حق من لم يكن قد أدى عمرة بعد عمرته التي رجع قبل إتمامها وإلا قامت العمرة الأخيرة مقام العمرة الأولى، لأن الإحرام بالعمرة التالية يعتبر لاغيا بسبب التلبس بالإحرام الأول.
قال صاحب الفواكه الدواني: لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج..... انتهى.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في باب "ما لا يقبل التداخل": ...أو أدخل حجاً على حج أو عمرة على عمرة.... انعقد له حج واحد وعمرة واحدة. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى: 36722 والفتوى رقم : 58331
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني