الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز إقدام المسلم على ما يسمى بالموت الرحيم لأي سبب كان

السؤال

المشكلة باختصار أنا عندي اكتئاب من 6 سنوات، وأتعالج منذ 4 سنين وليست هناك نتيجـةّ. طرق العلاج ( الطب النفسي لا يحل المشكلة بل يعقدها أكثر) ..( العلاج الروحي .. نفسي لا تشعر به ولا أقبله، وثقيل على القلب وعلى النفس، لا أحس بطعم الإيمان عاما، وعليه فلا يأتي بنتيجة) وأنا أريد أن أستريح وأموت لأني لست قادرا على التحمل أكثر من هذا.
سؤالي عن الموت الرحيم: هل يشفع في تلك الحالة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم الإقدام على قتل نفسه لأي سبب من الأسباب لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:29) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. رواه البخاري ومسلم.

ولا يبرر ذلك فعله بدعوى الرحمة، وقد أطبق الفقهاء المعاصرون على الفتوى بذلك.

فقد جاء في فتاوى الأزهر: والمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه. اهـ

وجاء في فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: إن التخلص من المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً. اهـ

وراجع في بيان الوسائل الناجعة لتلمس الشفاء بإذن الله الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 146161/ 49953/ 73010 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني