الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء والعينة والتورق المنظم

السؤال

يوجد بنك يعطيك الماسة أوصوفا أو أي شيء بسعر على طلبك، يوجد الماسة بسعر 10000دينار و15ألفا، ويقول لك أنت تبيع أو توكلنا للبيع؛ لأنك إن كنت أنت البائع فسعرها في السوق سيكون بخسارة كبيرة، ويلزم أن يبيعها هم لتقل الخسارة، ويمكن ما عندهم غير هذه الألماسة يبيعونها للجميع، ويمكن أن تكون (فالصو) - غير أصلية - لا أحد يشتريها إلا بسعر بخس. أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة إذا لم تكن لديه وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء .
2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ.

وكون البنك يخير المشتري بين أن يتولى هو بيع السلعة أويوكل البنك في بيعها نيابة عنه فهذا شي لا بأس به، وللمشتري توكيل البنك في بيع السلعة، لكن لايجوز للبنك أن يشتريها لنفسه وإلا كان ذلك من بيع العينة المحرم، وتعتبر السلعة ملغاة فيؤول حقيقة العقد إلى أن البنك قد أقرض المشتري الثمن بزيادة وهذا ربا، كما أنه إن كان هناك إلزام نصي أو عرفي للبنك ببيع السلعة لا يجوز وهوالتورق المنظم الذي منعه مجمع الفقه الإسلامي، وراجع في تفصيل ما ذكر الفتاوى أرقام: 5987/ 43264 / 46179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني