السؤال
ما حكم الموظف الحكومي الذي يكذب على المواطن في مراسلة مكتوبة يفرض بها غرامات مالية عليه دون وجه حق؟ معذرة أفتيت وأنا أسأل عن الفتوى وقد أهمل الإجراءات الواجب اتخاذها، ولما اشتكيت حول المسألة إلى صورة أخرى تنص القوانين فيها على التغريم، وقد تلاعب بالقانون، والسؤال: ما حكم التعسف في استعمال السلطة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظلم ظلمات يوم القيامة والمقصر هو الذي يتحمل نتيجة تقصيره وإهماله وليس له ظلم غيره بتحميله ما لم تجن يداه، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا{ الأحزاب: 58}.
وبالتالي، فإن كان الأمر كما ذكرت فليس للموظف أن يحملك تقصيره وإهماله ويلزمك بما لا يلزمك ولك الدفاع عن نفسك ورفع الضرر وإزالة الظلم برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة ليقفوا على حقيقة الأمر، ثم إن التعزير بالمال ذهب إلى حرمته جماهير العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 34484.
وليحذر المسؤولون الذين يستعملون ما أوتوا من سلطة وتمكين لإهانة الناس وإذلالهم وظلمهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. رواه مسلم.
ولو لم تستطع دفع الظلم عن نفسك ورفع الضرر عنك فحقك باق إلى يوم القيامة حين يقتص للمظلوم ممن ظلمه.
والله أعلم.