السؤال
هل يجوز للحاكم أن يمنع بيع الخمر تدريجيا؟ أم عليه أن يقطعها دفعة واحدة في بلد مسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الخمر بيعا وشراء وشربا وتصنيعا, وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة, وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد: إن الله لعن الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها.
فالواجب على ولاة أمر المسلمين منع تداول الخمر فورا وبشكل قاطع كامل لا تدرج فيه، هذا هو الأصل في إنكار المنكر وإزالته, لكن إذا كان في قطعها بالكلية ابتداء مفاسد أكبر فلا نرى مانعا حينئذ من التدرج في منعها دفعا للمفاسد الكبرى بارتكاب المفاسد الصغرى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني