الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التصرف بالمبلغ المذكور إلا بإذن الجهة المسؤولة

السؤال

أعمل محاسبة في مكتب حكومي وأمسك الخزنة بهذا المكتب وتوجد عاملة تابعة لشركة أخرى تعمل في نظافة المكتب وتم استدانتها بمبلغ من المال بواسطة المسؤول على أن يسدد صاحب العمل الذي تتبع له شهريا مبلغ 100 جنيه وفي هذا الشهر تم إرسال المبلغ كرصيد في موبايل أحد الموظفين ولكن عندما ذهب إلى محل بيع الرصيد تم خصم مبلغ 11 جنيها مما أدى إلى نقص المبلغ إلى 89 بدلا عن ال100 فقال المدير إنه سوف يدفع هذا المبلغ ولم يسدده بعد لعدم توفره الآن وفي نفس الوقت عندي فاتورة بمبلغ 77 جنيها وتنازل صاحب المحل عن ثلاثة جنيهات، فهل لي أن أتمم بهذا المبلغ الذي تنازل عنه صاحب الفاتورة جزءا من المبلغ الناقص لدي بالخزنة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 50322، حكم الزيادة التي يجدها أمين الخزنة.

وعليه، فلا يجوز لك التصرف بالمبلغ المذكور إلا بإذن الجهة التي تعملين بها، أو في حال صرح صاحب الفاتورة بهبة هذا الباقي لك فيجوز أن تفعلي فيه ما تشائين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني