الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهب له أخوه بعض ماله قبل موته فهل يحق له أخذه

السؤال

سؤالي هو: لي أخ وكان يحبني جدا جدا وكان معي ماله وإذا احتاج منه شبئا اتصل بي وأعطيته منه حاجته وكانت زوجته وأولاده يعاملونه أسوأ معاملة وكان مؤذنا في بيت من بيوت الله وكان يقضي معظم وقته في المسجد حتى يبعد عنهم ويتقي شرهم وبعد أن قضى عليه مرض السكر من قدمه وبصره كنت أقف بجانبه وأقضي له حاجته وقبل وفاته قال لي المبلغ الذي معك خده لعيالك، وهم حينما أموت سيورثون مني شركتي، لأنه لم يخرج بعد من المعاش وأنت أخي وكثر الله خيرك على تعبك معي، فهل هذا المبلغ من حقي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك قد ملكك المبلغ المتبقي لديك في الحال في غير مرض موته، فهذه هبة صحيحة ماضية، وأما إن كان ما ذكر لك هو على سبيل الوصية وأن المبلغ المتبقي لديك يكون لك بعد وفاته فهي وصية ولا حرج فيها إن كان المبلغ يساوي ثلث التركة أوأقل منها، وأما لو كان أكثر من الثلث فلا بد من إذن باقي الورثة في الزائد عن الثلث وإلا ضم الزائد إلى تركة الميت وهذا على اعتبار كون الأخ غير وارث مع وجود أبناء الميت، وأما لو كان الأخ وارثا لعدم وجود من يحجبه فتكون الوصية حينئذ لوارث ولا تصح مالم يجزها باقي الورثة سواء كانت ثلثا أو أكثر، واعلم أن الهبة تأخذ حكم الوصية إن كانت في مرض الموت، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني