الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط المقرض أخذ ربح

السؤال

شخص أراد أن يتعلم السواقة في مركز السواقة فطلب من صديقه أو من المجموعة الذين يملكون التجارة أن يدفعوا له رسوم التعليم بطريقة ربحية ثم يدفعه أقساطا من كل شهر، فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع مبلغ رسوم تعليم السياقة على أن يستوفى بفائدة لا يجوز، لأنه مجرد قرض ربوي، حيث إن باذل ذلك المبلغ اشترط معه ربحا ولو برضا الباذل، فإن ذلك من الربا فلا يجوز الإقدام عليه، لكن يمكنه إجراء تورق مع صاحبه أو التجار بحيث يشترون له سلعة ثم يبيعونه إياها بربح، فإذا تملك هو السلعة باعها في السوق وانتفع بثمنها في تعليم السياقة، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني