الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فدية تأخير قضاء الصوم هل تبقى في ذمة العاجز عنها

السؤال

حينما كنت مراهقة أفطرت أياما في رمضان بسبب الدورة الشهرية، وكنت أقضي الأيام بعد رمضان في السنة المقبلة، وكنت أعلم أنه يجب أن أخرج عن كل يوم إطعام مسكين، ولكن وقتها كنت أخجل أن أقول لأبي وأمي متوفاة ولم يكن لدي فلوس.
سؤالي هو: هل أطعم الآن عن كل يوم وما هو المقدار علما أني لا أذكر كم يوما ؟ وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في خدمة المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب في قضاء رمضان أن يكون قبل حلول رمضان الموالي له، ولا يجوز تأخيره عن ذلك لغير عذر، ومن أخر قضاء ما أفطره في رمضان بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر وجب عليه مع القضاء فدية عن كل يوم.

جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا أخّر القضاء حتّى دخل رمضان آخر ، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إن كان مفرّطاً فإنّ عليه القضاء مع الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم ، لما روي « أنّه صلى الله عليه وسلم قال في رجل مرض في رمضان فأفطر ، ثمّ صحّ فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر: يصوم الّذي أدركه ثمّ يصوم الّذي أفطر فيه ، ويطعم عن كلّ يوم مسكيناً » ولما روي عن ابن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة أنّهم قالوا: أطعم عن كلّ يوم مسكيناً ، ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصّحابة... " اهــ.

والفدية لازمة في مالك أنت إن كان لك مال لا في مال والدك، فإن عجزت بقيت الفدية في ذمتك في المفتى به عندنا وتخرجينها متى تيسر لك ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 160213 عن العجز عن إخراج فدية تأخير قضاء الصيام, وعليه فإذا تمكنت الآن من إخراج الفدية لزمك إخراجها , ومقدار الإطعام هو مد واحد لكل مسكين, فتعطين لكل مسكين عن كل يوم مدا من تمر ونحوه مما يقتات عندكم، وانظري الفتوى رقم: 111559 عن مقدار فدية من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر .

وإن كان لك عذر في تأخير القضاء لم تلزمك الفدية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني