الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمرأة دفع زكاتها لطليقها لينفقها على أولاده منها

السؤال

أنا مطلقة وعندي أطفال يعيشون مع طليقي وأنا متزوجة من آخر وأعيش في بلد عربي، فهل يجوز إعطاء طليقي‏ للإنفاق على أولادي من زكاتي؟ أم تعتبر صدقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور فقيرا ليس عنده من المال أو الدخل ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان ينفقها على أطفالك، وإن لم يكن فقيرا فلا يجوز لك إعطاؤه من الزكاة وإن كان لغرض الإنفاق على الأطفال لأنهم ليسوا من أهل الزكاة لغناهم بنفقة أبيهم، لكن يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني