الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كان لديه عقار للتجارة يتضرر ببيعه وليس لديه نقد يخرج منه الزكاة .

السؤال

شخص لديه عقار وليس لديه أموال سائلة إلا بقدر إعالة أسرته فكيف يدفع زكاة ماله، خاصة وأن التصرف في عقاره بالبيع سيلحق به خسارة مادية ، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا العقار معدا للسكن فلا زكاة فيه، حيث إن الزكاة لا تكون إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء ، أما ما كان منها للقنية أو الاستعمال فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه البخاري. قال الوزير ابن هبيرة : أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أما إذا كان العقار عروض تجارة تنتظر فيه ربح السوق ولم يكن لديك سيولة لإخراج الزكاة، وكنت تتضرر بالبيع نظراً لانخفاض القيمة فإنه يسعك أن تؤجل الزكاة حتى تبيع العقار، وعندها تخرج زكاة السنوات الماضية، على أن تقوّم العقار كل سنة على حدة. وأما إذا كان العقار مستخدما للإيجار فلا زكاة كذلك في رقبة العقار وعينه ، ولكن في الخارج منه -أي في حصيلة الإيجار- إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فتجب فيه الزكاة حينئذ ، وإن نقص هذا المال عن النصاب، أو كان قد بلغ النصاب ونقص عنه أثناء الحول بسبب الإنفاق منه فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب المعلوم، ويحول على هذا النصاب حول تام . والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، فيخرج منه 2.5بالمائة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني