الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يوزع الراتب التقاعدي

السؤال

لي والد توفي وترك راتبا تقاعديا، والعائلة تتكون من رجلين أحدهما يعمل موظفا والثاني له راتب تقاعدي والاثنان لدى كل واحد منهما خمسة أطفال، وأحدهما كان هو السبب في الحصول على هذا الراتب التقاعدي، وعند وفاة الأب آثرت الأم ابنها الآخر وجعلت كل الراتب التقاعدي في حسابه بحجة أنها امرأة كبيرة تعيش خارج بلدها، وعند مطالبة الابن الآخر بأن يتقاسما الراتب شأنه شأن أخيه الذي وضعت الأم الراتب كله في حسابه تطورت المشاكل واتفقا على الاستفتاء في الأمر، علما أن لهما أختا متزوجة ولديها أولاد، وأطفال الرجلين كلهم قاصرون والقانون التقاعدي العراقي يجعل الراتب التقاعدي كله باسم الزوجة مادام المتوفى ليس له قصر، أفتونا رحمكم الله فإن والدنا كان من الوجهاء الكرام القضاة العدول.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولم يتسن لنا تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره فنرجو كتابة السؤال بوضوح، لكن ننبه السائل إلى حكم الراتب التقاعدي من باب الفائدة: وهو أنه إما أن يكون مستحقا لصاحبه كأن يكون جزءا من راتبه اقتطع أثناء عمله على أن يدفع إليه عند تقاعده بعد وفاته، وحينئذ فيكون ذلك راتبا كسائر أمواله إن كان حيا، وإن كان ميتا كان تركة يقسم على جميع ورثته كل بحسب نصيبه الشرعي.

وأما إن كان الراتب التقاعدي هبة من الجهة المانحة له فيصرف حيث حددت تلك الجهة، فإن جعلته للزوجة وأوكلت إليها أمره فهو لها، وإن جعلته لأبناء الميت أونحو ذلك فيصرف لمن عينته وهكذا، كما بينا في الفتوى رقم: 48632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني