الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية المرابحة إن انضبطت بضوابطها ولم تكن حيلة على الربا

السؤال

هل المرابحات المتعلقة بمجال القروض البنكية تدخل في مجال الربا، وإن كانت الإجابة نعم فأي أنواع المرابحات هو الصحيح؟ وجزاكم الله ألف خير ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفرق كبير بين بيع المرابحة والقرض، فالقرض في الشرع هو دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي في تعريف القرض: إعطاء شخص مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط. فالغرض منه أصالة معونة المقترض وتفريج كربته بمنحه منافع المال المقرض مجاناً مدة من الزمن، ولا يجوز أن يكون سبيلاً للاسترباح وتنمية رأس المال المقرض.

وأما البيع مرابحة أوغيره فهوعقد من عقود المعاوضات، والقصد منه غالبا الانتفاع والربح، وقد قال تعالى:وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقد بينا بيع المرابحة المنضبط بالضوابط الشرعية في الفتوى رقم: 65317

، وعليه فما كان من معاملات المرابحة التي تجريها البنوك منضبطا بتلك الضوابط بحيث يكون بيعا وشراء حقيقيا لا مجرد حيلة على الربا فلا حرج فيه، والربح فيه جائز، ولا ينبغي تسميته قرضا لأنه دين سببه معاملة بيع وشراء لا إقراض، لكن الناس يتساهلون في ذلك ويسمون المعاملات التمويلية ولو كانت مرابحة أوغيرها قرضا.

وللمزيد حول بيع المرابحة وضوابطه الشرعية انظر الفتوى رقم:28162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني