الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فاز في مسابقة فلم تُدفع له الجائزة فهل يشرع له إخبار الغير بعدم وفاء الجهة المنظمة

السؤال

في أحد المنتديات من يسجل ويشارك مشاركة واحدة يدخل السحب ويحصل على جائزة.
وقد حصلت عليها وتمت مراسلتي بذلك، وأرسلت بياناتي والجميع يعلم بحصولي عليها، ووعدوني خلال أسبوعين تكون عندي ولكن لم يتم إرسالها بحجة أنه سيكون هناك غضب ممن لم يحصل عليها، ويجب زيادة نشاطي حتى أستطيع الحصول عليها-هذا الشرط لم يكن موجودا أصلا وظهر بعد إعلان فوزي بأسبوعين.
زدت النشاط وتم ترشيحي للإشراف ولكن أصحاب الموقع لم يوافقوا على ذلك حتى لا أحصل على الهدية.
والآن يريدون مني أن أختار هدية أقل من نصف سعر الهدية الأصلية - كي أسكت ولا أطالب بالهدية الأصلية.
هل يجوز ذلك ؟؟
وهل علي إخبار الأعضاء أنهم يكذبون بشأن الهدية لأن عندهم الآن مسابقة ومعلنين عن هدية أخرى - ولن يتم استلامها مثل هديتي
هل هذا يعتبر كذبا وتزويرا من أجل جذب الناس للموقع ؟
هديتي المعلن عنها بقيمة 1600 والآن يريدون إعطائي هدية بقيمة 500، علما بأن الجميع يعلم بحصولي على الهدية وأنا شكرتهم على ذلك - ويعتقدون أني استلمتها لأن لها أكثر من شهر.
هل لهم إحداث شروط بعد الإعلان أمام الجميع فوزي واستحقاقي لها - طبعا الشرط بيني وبينهم لا أحد يعلم به فهم أمام الجميع نزهاء وصادقين وتم تسليمي الجائزة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان موضوع المشاركات التي تجرى عليها المسابقة نافعة مفيدة، كأن تكون في مسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموماً فلا حرج فيها، بشرط أن لا يدفع العضو صاحب المشاركة مالاً مقابل الاشتراك، فإذا كان المتسابق يدفع مالاً فإنه يكون إما غانما أو غارما، وهذا حدّ القمار فلا يجوز، أما إذا لم يدفع المتسابق مالاً وكانت الجائزة مرصودة من قبل القائمين على المنتدى وموضوع مشاركات المسابقة نافعا فلا حرج فيها كما بينا في الفتويين: 35555 /32654.

وعلى فرض توفر الضوابط الشرعية لجواز تلك المسابقة وفق ما بيناه سابقا فيجب دفع الجائزة لمن فاز بها ولا يصح التراجع عنه .

جاء في كشاف القناع : فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجُعل بعد أن بلغه استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له . اهـ .
وإذا لم يتم ذلك فلا حرج في ذكر أولئك بعدم وفائهم بما رصدوه من جوائز لئلا يغتر الناس بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني