الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوضوء إذا وجد أثر الغائط بعده

السؤال

سؤالي بارك الله بكم:
أحيانا عندما يخرج مني صوت وأتوضأ كي أصلي, وأنا في الصلاة أشعر بحكة, فأنتهي من الصلاة وأذهب للحمام وأمسح فتحة الشرج بمنديل أبيض فأجد عليه أثر الضراط فعندها أعرف أن الحكة بسببه, فأستنجي وربما أتوسوس وأغير سروالي الداخلي فهل يعني هذا أن وضوئي الأول غير صحيح ويجب بعد الاستنجاء الوضوء مرة ثانية وإعادة الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد أنك تشعر بحكة أثناء الصلاة وبعد الانتهاء منها تذهب إلى الحمام فتجد أثرالغائط، فإذا لم تتحقق أن ذلك الأثر خرج أثناء الصلاة فلا تجب عليك إعادتها لعدم التحقق من انتقاض الوضوء أثناءها، ولأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت ممكن ، ومن القواعد المقررة في الفقه أن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان متطهرا وشك في انتقاض وضوئه سواء كان في الصلاة أوخارجها فلا ينتقض وضوؤه ولو كان في الصلاة فإنه لا يخرج منها حتى يتيقن الحدث، ففي الصحيحين: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.

هذا ما يتعلق بصحة الصلاة، أما عن صحة الوضوء فإن كنت قد وجدت أثرالغائط فقد انتقض، لكن انتقاضه محمول على ما بعد الصلاة، لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت ممكن كما تقدم .

ثم إننا نحذر من البحث والتفتيش في أمر الطهارة فإنه من التكلف والتنطع وقد عده بعض أهل العلم من البدع في الدين كما سبق بيانه في الفتوى رقم :130274، ولبيان ما يغتفر من الحك أثناء الصلاة وما لا يغتفر منه انظر الفتوى رقم : 41589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني